الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا زكاة لغير تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات ( و ) سوى ما سبق ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل مهنا : إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة ، يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم : [ ص: 514 ] ليس في العوامل صدقة . وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء ، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه لا زكاة في حلي الكراء ، قال : لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ، فلا وجه لجعله في النقد ، وفرق القاضي وغيره بأن الأصل زكاة الحلي ، فلا يخرج عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص ، وهنا الأصل عدمها ، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ، وهو نية التجارة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية