ولا زكاة لغير ( و ) سوى ما سبق ، ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ( و ) ونقل تجارة في عرض وحيوان وعقار وشجر ونبات مهنا : إن فلا زكاة ، يروى عن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة علي وجابر رضي الله عنهم : [ ص: 514 ] ليس في العوامل صدقة . وذكر ومعاذ في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء ، وهذا هو الذي حمل ابن عقيل على أنه ابن عقيل ، قال : لأن الشارع لم يجعل للكراء حكما ، فلا وجه لجعله في النقد ، وفرق لا زكاة في حلي الكراء وغيره بأن الأصل القاضي ، فلا يخرج عنه إلا بمعنى يخرجه عن طلب النماء ويقصد به الابتذال المخصوص ، وهنا الأصل عدمها ، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود ، وهو نية التجارة . زكاة الحلي