[ ص: 209 ] باب إجماعا لكل ما يفعل بالماء ، كمس المصحف ( و ) وقال التيمم وهو بدل مشروع فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض ، نقله الجماعة ولو لم يكن بالواطئ جراح ( الشيخ ) أو لم يصل به ابتداء ( م هـ ) وقيل يحرم ، ذكره شيخنا ، وذكره رواية ، وصححها ، ذكره ابن عقيل ابن الصيرفي ، وهل يكره لمن لم يخف العنت ( و ) فيه روايتان ( م 1 ) حضرا وسفرا ( و ) وقيل مباحا طويلا لعادم الماء بحبس أو غيره ( و ) م سفرا ، فعلى الأولى يعيد على الأصح ( و وعنه ) م
[ ص: 209 ]