فصل في [ وهو ] كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( و صفة الغسل م ) ش يؤخر غسل رجليه ( و وعنه هـ ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل ، سواء ويروى رأسه ، والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه ، قيل مرة ( و م ) وقيل ثلاثا ( م 4 ) ويدلكه ، ويتيامن ، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ، وقيل لا يعيد ( و وعنه هـ ) لا لطين ونحوه ( و ) كالوضوء ( و ) ويجزئ بنية ( ش هـ ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه ( ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها م للحرج ، غسل الشعر النازل من رأسها ، وقال بعضهم : ويكفي الظن في الإسباغ وسبق في الاستنجاء ، ويأتي في الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء . يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء
[ ص: 201 - 204 ]