فصل . ولو كان غير مكلف ( شهيد المعركة هـ ) لا يغسل ، وجزم تحريمه ، وحكى رواية ( و أبو المعالي هـ ) لأنه أثر الشهادة والعبادة [ ص: 212 ] وهو حي . ش
وفي التبصرة : لا يجوز غسله ، وفي الصلاة روايتان ، ويغسل لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس على الأصح ( م ) ففي توضئة محدث وجهان ( م 9 ) وسبقت المسألة ، وكذا كل غسل وجب قبل الموت ، كالكافر يسلم ثم يقتل ، وقيل فيه : لا غسل ، ولا فرق . وتغسل نجاسة ( و ) ويحتمل بقاؤها ، كالدم ( و ) ولو لم تزل إلا بالدم لم يجز ، ذكره ش وجزم غيره بغسلها ، وظاهر كلامهم وصرح به صاحب المحرر في تكفينه في ثوبه يجب بقاء الدم ، وذكروا رواية كراهة أبو المعالي . تنشيف الأعضاء لدم الشهيد
[ ص: 212 ]