ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح : ويقلم أظفاره ، وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق ) : وعانته ، قيل فيها : بنورة ، لتحريم النظر . وعنه
وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ( م 8 ) : في الكل إن فحش . وعنه
وقال : ويأخذ ما بين [ ص: 207 ] فخذيه ، ويجعل ذلك معه ، كعضو ساقط ، ويعاد غسله ، نص عليه ; لأنه جزء منه ، كعضو ، والمراد يستحب . ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وقيل : لا ، وقيل عكسه . وفي الفصول : إن أبو المعالي دفنت منفردة ، وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ، ويزال اللصوق للغسل الواجب ، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ، اتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله ونحوه ولو ببرده ; لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح ، قال ولا يبقى خاتم تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها ، وقيل : لا يجوز ، كما لو سقطت لم تربط فيه ، في الأصح ، ويؤخذ إن لم تسقط ، أحمد [ ( و ) ] وكذا حلق رأسه ، وظاهر كلام جماعة : يكره ، وهو أظهر . نقل ويحرم ختنه المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق ، [ ص: 208 ] وجزم به في التبصرة .