( لم يقنت في ثالثته ) أما لو قنت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا كرره مع القعود في الأصح . والفرق أن الساهي قنت على أنه موضع القنوت فلا يتكرر ، بخلاف الشاك ورجح شك أنه في ثانيته أو ثالثته الحلبي تكراره لهما ; وأما المسبوق [ ص: 11 ] فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة