( لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها ) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال لم يصح ) قالوا وهو الحيلة . أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج قلت : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته [ ص: 747 ] برفعه إلى من لا يشترط قبوله . -