جواهر الفتاوى وكذا لو ( قال ) المدعي ( لا بينة لي فبرهن ) ولو بعد حلف خصمه وقضى له بالمال خانية ( أو قال ) الشاهد ( لا شهادة لي ) فشهد تقبل لإمكان التوفيق بالنسيان ، ثم التذكر ( كما لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف ثم برهن على الحق قبل أو قال لا حجة لي على فلان ثم أتى بها ) بالحجة فإنها تقبل لما قلنا بخلاف ما إذا قال ليس لي حق ، ثم ادعى حقا لم تسمع للتناقض قال ليس لي عند فلان شهادة ثم جاء به فشهد لأن للإمام ولاية ذلك فكذا نائبه . ( للإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع ) من الإقطاع ( إنسانا [ ص: 746 ] من طريق الجادة إن لم يضر بالمارة )