( لا يعتبر ) قول القاضي في كل ذلك لتعليق حق الغير به وهو المدعى ( والقضاء ماض إن كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة ) إلا في ثلاث مرات في القضاء ، لو بعلمه أو بخلاف مذهبه [ ص: 741 ] أو ظهر خطؤه ( إذا قضى القاضي ببينة في حادثة قال : رجعت عن قضائي أو بدا لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي أو نحو ذلك فالقول له ) به يفتى قاله قال الشهود قضيت وأنكر القاضي ابن الغرس في الفواكه البدرية زاد في البزازية خلافا زاد في البحر ( ما لم ينفذه قاض آخر ) فحينئذ لا يكون القول قوله في أنه لم يقض لوجود قضاء الثاني به . قال لمحمد المصنف : وهو قيد حسن لم أقف عليه لغير صاحب البحر .