( وإن ) أي حقه الثلث فقط ، [ ص: 671 ] وإن أجازت الورثة لدخول السدس في الثلث مقدما كان أو مؤخرا أخذا بالمتيقن ، وبهذا اندفع سؤال قال سدس مالي له ثم قال ثلثه له وأجازوا له ثلث صدر الشريعة وإشكال ابن الكمال ( وفي سدس مالي مكررا له سدس ) لأن المعرفة قد أعيدت معرفة ( وبثلث دراهمه وغنمه أو ثيابه ) متفاوتة فلو متحدة فكالدراهم ( أو عبيده [ ص: 672 ] إن هلك ثلثاه فله ) جميع ( ما بقي في الأولين ) أي الدراهم والغنم إن خرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله أخيجلبي ( وثلث الباقي في الآخرين ) أي الثياب والعبيد وإن خرج الباقي من ثلث كل المال ( وكالأول كل متحد الجنس كمكيل وموزون ) وثياب متحدة وضابطه ما يقسم جبرا وكالثاني كل مختلف الجنس وضابطه ما لا يقسم جبرا ( وبألف وله دين ) من جنس الألف ( وعين فإن خرج ) الألف ( من ثلث العين دفع إليه وإلا ) يخرج ( فثلث العين ) يدفع له ( وكلما خرج ) شيء ( من الدين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه ) وهو الألف ( وبثلثه لزيد وعمرو وهو ) أي عمرو ( ميت لزيد كله ) أي كل الثلث .
والأصل أن الميت أو المعدوم لا يستحق شيئا فلا يزاحم غيره وصار ( كما لو أوصى لزيد وجدار ، هذا إذا خرج المزاحم من الأصل أما إذا خرج ) المزاحم ( بعد صحة الإيجاب يخرج بحصته ) ولا يسلم للآخر كل الثلث لثبوت الشركة ( كما لو كان لفلان نصف الثلث ) وكذا لو مات أحدهما قبل الموصي وفروعه كثيرة . [ ص: 673 ] ( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر ، ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ) ذكره قال ثلث مالي لفلان وفلان بن عبد الله إن مت وهو فقير فمات الموصي وفلان بن عبد الله غني الزيلعي ( وقيل العبرة لوقت موت الموصي ) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال : أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره لكن قول الزيلعي فيما مر أما إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب إلخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب وقيل فيه روايتان .