الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم ) كان إبراء منه لأهل المحلة و ( سقطت ) القسامة عنهم

التالي السابق


( قوله كان إبراء منه لأهل المحلة ) لأنهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل فيهم ; بل بدعوى الولي ، فإذا ادعى على غيرهم امتنع دعواه عليهم لفقد شرطه ا هـ ط عن الشمني وكالمحلة الملك كما سنذكره عن التتارخانية ( قوله وسقطت القسامة عنهم ) وكذا لو ادعى أحد الأولياء ذلك وباقيهم حاضر ساكت ، ولو غائبا لا ما لم يكن المدعي وكيلا عنه فيها ، ولو قال أحدهم : قتله زيد وآخر : عمرو وآخر قال : لا أعرفه . فلا تكاذب وسقطت سائحاني عن الزاهدي ، ولم يذكر حكم المدعى عليه ، وبيانه ما ذكره الأتقاني أنه إن برهن الولي فيها وإلا استحلف المدعى عليه يمينا واحدة ، فإن حلف برئ ، وإلا فإن كانت الدعوى في المال أي القتل خطأ ثبت وإن في القصاص حبس ، حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعا عنده وقالا يلزمه الأرش ا هـ ملخصا وتمامه فيه




الخدمات العلمية