( فديته على عاقلة القاتل ) لأن عمد الصبي خطأ ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبي الآمر [ ص: 617 ] أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ولا رجوع له على الآمر في الحال ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه . عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله