الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على عاقلة القاتل ) لأن عمد الصبي خطأ ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبي الآمر [ ص: 617 ] أبدا ) لقصور أهليته ( وإن كان مأمور العبد ) عبدا ( مثله دفع سيد القاتل أو فداه في الخطأ ولا رجوع له على الآمر في الحال ويرجع بعد العتق بالأقل من الفداء وقيمة العبد ) لأنه مختار في دفع الزيادة لا مضطر ( وكذا ) الحكم في العمد ( إن كان العبد القاتل صغيرا ) لأن عمده خطأ ( فإن كبيرا اقتص ) منه .

التالي السابق


( قوله عبد محجور ) قيد بالعبد لأنه لو كان الآمر حرا بالغا ترجع عاقلة الصبي على عاقلة الآمر وبالمحجور ، لأنه لو كان الآمر مكاتبا بالغا ترجع عاقلة الصبي عليه بأقل من قيمته ، ومن الدية بخلاف ما إذا كان الآمر عبدا مأذونا حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق كفاية ( قوله ورجعوا على العبد بعد عتقه ) لأن عدم اعتبار قوله كان لحق المولى لا لنقصان الأهلية ، وقد زال حق المولى بالإعتاق زيلعي ، وهذا ما ذكره الصدر الشهيد وقاضي خان في شرحيهما وفيه نظر ، لأنه خلاف الرواية في الزيادات أتقاني ( قوله وقيل لا ) هذه هي رواية الزيادات قال الزيلعي لأن هذا ضمان جناية وهو على المولى لا على العبد وقد تعذر إيجابه على المولى لمكان الحجر ، وهذا أوفق للقواعد [ ص: 617 ] ا هـ وتمامه فيه ( قوله أبدا ) أي وإن بلغ ( قوله عبدا مثله ) لم يقيد بكونه محجورا أيضا لأنه يكتفي بكون الآمر محجورا فإذا أمر العبد المحجور العبد المأذون ، فالحكم كذلك ، أما لو كان الآمر عبدا مأذونا والمأمور عبدا محجورا ، أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع ، أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده ، لأن الآمر بأمره صار غاصبا للمأمور ، وتمامه في الكفاية ولو كان المأمور حرا بالغا عاقلا فالدية على عاقلته ولا ترجع العاقلة على الآمر لأن أمره لم يصح زيلعي ( قوله ويرجع بعد العتق إلخ ) على قياس القيل المار لا يجب شيء أفاده فالزيلعي ( قوله وقيمة العبد ) أي القاتل ( قوله لأنه مختار إلخ ) أي إذا دفع الفداء وكان أزيد من قيمة العبد مثلا لا يرجع إلا بالقيمة لأنه غير مضطر فإنه لو دفع العبد أجبر ولي الجناية على قبوله




الخدمات العلمية