( و ) اعلم أنه ( لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع ) العشرين ( نفلا إذا بطلت إلا ) في ثلاث ( فيما إذا ) كما في الجواهر . زاد في الحاوي : والمومئ إذا قدر على الأركان [ ص: 610 ] ويزاد مسألة المؤتم بمتيمم كما قدمنا . والظاهر أن زوالها في العيد ودخول الأوقات المكروهة في القضاء كذلك ولم أره تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة