الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=5666باعه الراهن من رجل ثم باعه ) الراهن أيضا ( من ) رجل ( آخر قبل أن يجيز المرتهن ) البيع ( فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) إذ الموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فأيهما أجاز لزم ذلك وبطل الآخر )
( قوله من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن ( قوله فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني ؟ يحرر ، والظاهر الأول ط . [ ص: 509 ] قلت : يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية تأمل ، وما ذكره المصنف يخالف الإجارة ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=4520تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه