( وإذا أمر بإحضار رهنه ) لئلا يصير مستوفيا مرتين إلا إذا كان له حمل أو عند العدل لأنه لم يأتمنه شرح مجمع ( فإن أحضر سلم ) له ( كل دينه أولا ثم ) سلم المرتهن ( رهنه ) تحقيقا للتسوية ( وإن طلب ) المرتهن ( دينه ( فكذلك ) الحكم ( إن لم يكن للرهن مؤنة ، وإن كان ) لحمله مؤنة ( سلم دينه وإن لم يحضره ) لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان . طلب ) دينه ( في غير بلد العقد ) للرهن
ونقل القهستاني عن الذخيرة أنه لو لم يقدر على إحضاره أصلا مع قيامه لم يؤمر به ا هـ فليحفظ ( و ) لكن ( للراهن [ ص: 484 ] أن يحلفه بالله ما هلك ) وهذا كله إذا ادعى الراهن هلاكه ، أما إذا لم يدع فلا فائدة في إحضاره ، وكذا الحكم عند كل نجم حل كما حرره ابن الشحنة وقال نظما : ولا دفع ما لم يحضر الرهن أو يكن بغير مكان العقد والحمل يعسر [ ص: 485 ] كذا النجم أولا دون دعوى مدينه
هلاكا وهذا في النهاية يذكر