الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره ، وكله مشروع لإطلاق النص . وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت ، وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصلا ( وجلده ) وقيل يطهر جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة

التالي السابق


( قوله لنفع ما ) أي ولو قليلا ، والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح ( قوله والأولى إلخ ) لما فيه من تخفيف الألم عنه . قال ط : والتقييد بالكلب ليس له مفهوم ( قوله وبه يطهر ) أي بالاصطياد وكذا بالذبح ، وهل يشترط في الطهارة كون ذلك من أهله مع التسمية ، فيه خلاف قدمناه آخر الذبائح استظهر في الجوهرة الاشتراط وفي البحر عدمه ( قوله كخنزير ) تمثيل لجنس العين ( قوله فلا يطهر أصلا ) أي لا جلده ولا لحمه ولا شيء منه ( قوله وهذا أصح ) وكذا صححه العلامة قاسم معزوا للكافي والغاية والنهاية وغيرها ، وقال : إن الأول مختار صاحب الهداية




الخدمات العلمية