( وحل ، وكله مشروع لإطلاق النص . وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما ( والأولى ذبح الكلب إذا أخذته حرارة الموت ، وبه يطهر لحم غير نجس العين ) كخنزير فلا يطهر أصلا ( وجلده ) وقيل يطهر جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب هنا ومر في الطهارة اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره