الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=14725وجارية لزيد قال بكر وكلني زيد ببيعها حل لعمرو شراؤها ووطؤها ) لقبول قول بكر إن أكبر رأيه صدقه كما مر وإن أكبر رأيه كذبه لا يقبل قوله ولا يشتري منه ولو لم يخبره إن ذلك الشيء لغيره فلا بأس بشرائه منه .
( قوله nindex.php?page=treesubj&link=14725جارية لزيد ) أي يعلم عمرو أنها لزيد أو أخبره بكر بذلك ( قوله إن أكبر رأيه صدقه إلخ ) أكبر اسم كان المحذوفة وصدقه بالنصب خبرها ، وهذا التفصيل إذا كان المخبر غير ثقة كما يعلم من الهداية وغيرها ، وإنما قبل لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة كما مر ، وأكبر الرأي يقام مقام اليقين ( قوله ولو لم يخبره إلخ ) أي ولم يعرف الشاري ذلك قال في الهداية : فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني ا هـ زاد الزيلعي أو أنه وكله ( قوله فلا بأس بشرائه منه ) وإن كان فاسقا ، لأن اليد دليل الملك ، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر ، إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ، فحينئذ يستحب له أن يتنزه ، ومع ذلك لو اشتراها صح لاعتماده الدليل الشرعي ، ولو البائع عبدا لم يشترها حتى يسأل ، لأن المملوك لا ملك له فإن أخبره بالإذن فإن كان ثقة قبل وإلا يعتبر أكبر الرأي ، وإن كان لا رأي له لا يشترها لقيام المانع فلا بد من دليل هداية أو غيرها