[ ص: 569 ] أولها [ ص: 570 ] في غير جنازة ثم وثم ; ولو وخير صفوف الرجال إن وجد في صحنه مكانا كره كقيامة في صف خلف صف فيه فرجة . قلت : وبالكراهة أيضا صرح الشافعية . قال صلى على رفوف المسجد السيوطي في [ بسط الكف في إتمام الصف ] : وهذا الفعل مفوت لفضيلة الجماعة الذي هو التضعيف لا لأصل بركة الجماعة ، فتضعيفها غير بركتها ، وبركتها هي عود بركة الكامل منهم على الناقص . ا هـ .
ولو له خرق الثاني لتقصيرهم ، وفي الحديث " { وجد فرجة في الأول لا الثاني } " وصح " { من سد فرجة غفر له } " وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أنه رياء كما بسط في البحر ، [ ص: 571 ] لكن نقل المصنف وغيره عن القنية وغيرها ما يخالفه ، ثم نقل تصحيح عدم الفساد في مسألة من جذب من الصف فتأخر ، فهل ثم فرق ؟ فليحرر ( الرجال ) ظاهره يعم العبد ( ثم الصبيان ) ظاهره تعددهم ، فلو واحدا دخل الصف ( ثم الخناثي ثم النساء ) قالوا : الصفوف الممكنة اثنا عشر ، لكن لا يلزم [ ص: 572 ] صحة كلها لمعاملة الخناثي بالأضر خياركم ألينكم مناكب في الصلاة