( ويقبل فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد [ ص: 345 ] وأصله أن قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه خبر الكافر الزيلعي ( و ) يقبل سواء أخبر بإهداء المولى غيره أو نفسه ( والإذن ) سواء كان بالتجارة أو بدخول الدار مثلا وقيده في السراج بما إذا غلب على رأيه صدقهم فلو شرى صغير نحو صابون وأشنان لا بأس ببيعه ولو نحو زبيب وحلوى لا ينبغي بيعه لأن الظاهر كذبه وتمامه فيه ( و ) يقبل قول ( المملوك ) ولو أنثى ( والصبي في الهدية ) لكثرة وقوعها ( كما إذا أخبر أنه وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منه ) إن غلب على الرأي صدقه كما مر وسيجيء آخر الحظر . قول الفاسق والكافر والعبد في ( المعاملات )