الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يبطلها ( nindex.php?page=treesubj&link=24060_15555بيع شفعته لمال ) ولا يلزم المال وكذا الكفالة بالنفس بخلاف القود ، ولو صالح على أخذ نصف الدار ببعض الثمن صح ، ولو صالح على أخذ بيت بحصته من الثمن لا لجهالة الثمن عند الأخذ ، ولا تسقط شفعته .
( قوله ويبطلها بيع شفعته بمال ) قال في الهداية لما بينا . وقال في النهاية بعد عزوه بطلانها إلى المبسوط أيضا . وفي الذخيرة : وإذا وهبها أو باعها لإنسان لا يكون تسليما لأن البيع لم يصادف محله والأول أصح ا هـ ملخصا . أقول : وفي الخانية الشفيع إذا nindex.php?page=treesubj&link=24060_24061باع الشفعة أو وهبها لإنسان بعدما وجبت له لا تبطل لأنها لا تحتمل التمليك فلم يصادف محله ا هـ .
وظاهره حمل البطلان على ما إذا كان البيع قبل الوجوب لما فيه من ترك الطلب إلا أن يكون مبنيا على مقابل الأصح ، وتأمل هذا مع ما ذكره في المنح عن الخانية والمجتبى ( قوله وكذا الكفالة ) يعني إذا صالح الكفيل بالنفس المكفول له على مال تسقط الكفالة ولا يجب المال في رواية وهي الأصح ، وفي أخرى لا تبطل ولا يجب المال ، وتمامه في الكفاية وغاية البيان ( قوله بخلاف القود ) لأنه حق متقرر في المحل ، فإن نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح يحدث له العصمة في دمه فيجوز العوض بمقابلته معراج ( قوله ولا تسقط شفعته ) لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة بخلاف مسألة المتن السابقة . فالحاصل كما في النهاية أن صلح الشفيع مع المشتري على ثلاثة أوجه : في وجه يصح ، وفي وجه لا يصح ولا تبطل الشفعة ، وفي وجه تبطل ولا يجب المال