( وتثبت ) إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين ) ابن كمال ( في مبيع سيده ، و ) تثبت ( لسيده في مبيعه ) بناء على أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ، وشراء أحدهما من الآخر يجوز ( أو اشترى له ) بالوكالة ، وفائدته أنه لو كان ( و ) تثبت ( لمن شرى ) أصالة أو وكالة ، ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده . المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة ( أو بيع له ) أي وكل بالبيع ( أو ضمن الدرك ) والأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها . ( لا ) شفعة ( لمن باع ) أصالة أو وكالة