( : أن يكون المحل عقارا ) سفلا كان أو علوا وإن لم يكن طريقه في السفل ، لأنه التحق بالعقار بما له من حق القرار درر . وشرطها قلت : وأما ما جزم به ابن الكمال في أول باب ما هي فيه من أن يلتحق بالعقار فرده شيخنا البناء إذا بيع مع حق القرار الرملي وأفتى بعدمها [ ص: 218 ] تبعا للبزازية وغيرها فليحفظ .