الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويهدي طعاما يسيرا ) [ ص: 162 ] بما لا يعد سرفا ومفاده أنه لا يهدي من غير المأكول أصلا ابن كمال وجزم به ابن الشحنة والمحجور لا يهدي شيئا وعن الثاني : إذا دفع للمحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ، ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه ملتقى ، ولو علم منه عدم الرضا لم يجز ( ويضيف من يطعمه ) ويتخذ الضيافة اليسيرة بقدر ماله

التالي السابق


( قوله بما لا يعد سرفا ) حذف الشارح جملة فيها متعلق الباء وأصل العبارة كما في المنح عن البزازية ولهذا يملك إهداء مأكول وإن زاد على درهم بما لا يعد سرفا فإن الباء متعلقة بزاد ح ( قوله وجزم به ابن الشحنة ) حيث قال بعد كلام : وقد علمت تقييدهم ما يملكه من الهدية بالمأكولات فيحتاج إلى التنبيه عليه في النظم ; لأنه أطلق ا هـ . قلت : ومثله في التبيين وصرح به التتارخانية عن المحيط فقال : ولا يملك الإهداء بما سوى المأكولات من الدراهم والدنانير ا هـ وفيها عن الأصل ولو وهب وكانت شيئا سوى الطعام ، وقد بلغت قيمته درهما فصاعدا لا يجوز وإن أجاز المولى هبته إن لم يكن عليه دين تعمل إجازته وإلا فلا وكذا لا يتصدق إلا بدرهم فما دونه ( قوله بخلاف ما لو دفع إليه قوت شهر ) ; لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضرر به المولى هداية ( قوله كرغيف ونحوه ) ; لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة هداية بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم ، وأنه ينبغي أن يجوز قياسا عليها ثم نقل عنه أنه لو كانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض ولا يمكنها من طعامه والتصرف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة واعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقا تأمل ( قوله بقدر ماله ) أي ما في يده من مال التجارة ، قال ابن الشحنة عن التتمة حتى روي عن ابن سلمة إذا كان عشرة آلاف درهم فاتخذ ضيافة بعشرة دراهم تكون يسيرة وإن كان عشرة دراهم فبدانق كثيرة فينظر في العرف في قدر مال التجارة ، ثم قال : وأطلق في المنتقى عن أبي يوسف أنه لا بأس للرجل أن يجيب دعوة العبد المحجور عليه ا هـ . قلت : والمأذون بالأولى تأمل




الخدمات العلمية