كتاب
الحجر . ( هو ) لغة : المنع [ ص: 143 ] مطلقا وشرعا : ( منع من نفاذ تصرف قولي ) لا فعلي لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده فلا يتصور الحجر عنه .
قلت : يشكل عليه الرقيق لمنع نفاذ فعله في الحال بل بعد العتق كما صرح به في البدائع [ ص: 144 ] اللهم إلا أن يقال : الأصل فيه ذلك لكنه أخر لعتقه لقيام المانع فتأمل .
( صغر وجنون ) يعم القوي والضعيف كما في المعتوه وحكمه كمميز كما سيجيء في المأذون ( ورق فلا يصح وسببه وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز نهاية ( و ) لا ( طلاق صبي ومجنون مغلوب ) أي لا يفيق بحال ) نظرا لهما . إعتاقهما [ ص: 145 ] وإقرارهما