[ ] [ ص: 103 ] أفاد أنه لا واجب للوضوء ولا للغسل وإلا لقدمه ، وجمعها لأن كل سنة مستقلة بدليل وحكم . [ ص: 104 ] وحكمها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه ، وكثيرا ما يعرفون به لأنه محط مواقع أنظارهم . وعرفها وسننه الشمني بما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله وليس بواجب ولا مستحب لكنه تعريف لمطلقها ، والشرط في المؤكدة المواظبة مع ترك ولو حكما ، لكن شأن الشروط أن لا تذكر في التعاريف . [ ص: 105 ] وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنظور من أن الأصل في الأشياء التوقف ، إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه .