. وفي المجتبى لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة في المحارم إلا بالقبض ; لأنها هبة ثم قال : وكل شيء يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ، ولو لم يجز ; لأنه غير مقبوض ، وفي الدرر قضى ببطلان لان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع وهب الدين لطفل المديون