( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإفراز وعدم شيوع ، ولو العوض مجانسا أو يسيرا ، وفي بعض نسخ المتن [ ص: 702 ] بدل الهبة العقد وهو تحريف قال : خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك