[ فروع ] إن صحيحا صح ، وإن مغشوشا لا لأنه مما يقسم لكونه في حكم العروض . وهب لرجلين درهما
إن استويا لم يجز ، وإن اختلفا جاز ; لأنه مشاع لا يقسم ; ولذا لو وهب ثلثهما جاز مطلقا . معه درهمان فقال لرجل : وهبت لك أحدهما أو نصفهما
تجوز فهذا يدل على كون سقف الواهب على الحائط واختلاط البيت بحيطان الدار لا يمنع صحة الهبة مجتبى . هبة حائط بين داره ودار جاره لجار ، وهبة البيت من الدار