وقالوا الإساءة أدون من الكراهة ، ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون ( ) في الخلاصة إن اعتاد تركه أثم رفع اليدين للتحريمة [ ص: 475 ] ( وأن لا يطأطئ رأسه عند التكبير ) فإنه بدعة ( ونشر الأصابع ) أي تركها بحالها . وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه ( وجهر الإمام بالتكبير ) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال . وكذا بالتسميع والسلام