( كالمودع إذا ادعى الرد ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما ، وأما إذا ادعى الصرف إلى [ ص: 685 ] وظائف المرتزقة فلا يقبل قوله في حق أرباب الوظائف لكن لا يضمن ما أنكروه له بل يدفعه ثانيا من مال الوقف كما بسطه في حاشية أخي والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم زادة .
قلت : وقد مر في الوقف عن المولى أبي السعود واستحسنه المصنف وأقره ابنه فليحفظ ( وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في لم يقبل قوله إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين ) الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته فإنه يصدق ، لأنه ينفي الضمان عن نفسه ، بخلاف الوكيل بقبض الدين ، لأنه يوجب الضمان على الميت ، وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق وكالة الولوالجية . [ ص: 686 ] كوديعة قال : قبضتها في حياته وهلكت وأنكرت الورثة أو قال دفعتها إليه قلت : وظاهره أنه لا يصدق لا في حق نفسه ولا في حق الموكل ، وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل وحمل عليه كلام الولوالجية فيتأمل عند الفتوى .