الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 647 ] إلا في nindex.php?page=treesubj&link=5979وصي أخذ مال يتيم مضاربة فاسدة ) كشرطه لنفسه عشرة دراهم ( فلا شيء له ) في مال اليتيم ( إذا عمل ) أشباه فهو استثناء من أجر عمله ( و ) الفاسدة ( لا ضمان فيها ) أيضا ( كصحيحة ) ; لأنه أمين
( قوله وصي إلخ ) ظاهره أن nindex.php?page=treesubj&link=23295_5931للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح ، وكلام الزيلعي فيه أظهر ، وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود ( قوله إذا عمل ) ; لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم ، وأنه لا يجوز .