( وشرط في أدائها ) أي هذه الفرائض قلت : وبه بلغت نيفا وعشرين : وقد نظم الشرنبلالي في شرحه للوهبانية للتحريمة عشرين شرطا ولغيرها ثلاثة عشر فقال : [ ص: 452 ] شروط لتحريم حظيت بجمعها مهذبة حسنا مدى الدهر تزهر دخول لوقت واعتقاد دخوله
وستر وطهر والقيام المحرر ونية إتباع الإمام ونطقه
وتعيين فرض أو وجوب فيذكر بجملة ذكر خالص عن مراده
وبسملة عرباء إن هو يقدر وعن ترك هاو أو لهاء جلالة
وعن مد همزات وباء بأكبر وعن فاصل فعل كلام مباين
وعن سبق تكبير ومثلك يعذر فدونك هذي مستقيما لقبلة
لعلك تحظى بالقبول وتشكر فجملتها العشرون بل زيد غيرها
وناظمها يرجو الجواد فيغفر وأزكى صلاة مع سلام لمصطفى
ذخيرة خلق الله للدين ينصر وألحقتها من بعد ذاك لغيرها
ثلاثة عشر للمصلين تظهر قيامك في المفروض مقدار آية
وتقرأ في ثنتين منه تخير وفي ركعات النفل والوتر فرضها
ومن كان مؤتما فعن تلك يحظر وشرط سجود فالقرار لجبهة
وقرب قعود حد فصل محرر وبعد قيام فالركوع فسجدة
وثانية قد صح عنها تؤخر على ظهر كف أو على فضل ثوبه
إذا تطهر الأرض الجواز مقرر سجودك في عال فظهر مشارك
لسجدتها عند ازدحامك يغفر أداؤك أفعال الصلاة بيقظة
. وتمييز مفروض عليك مقرر ويختم أفعال الصلاة قعوده
وفي صنعه عنها الخروج محرر
[ ص: 453 - 455 ] ( الاختيار ) أي الاستيقاظ ، أما لو ركع أو سجد ذاهلا كل الذهول أجزأه ( فإن أتى بها ) أو بأحدها بأن قام أو قرأ أو ركع أو سجد أو قعد الأخير ( نائما لا يعتد ) بما أتى ( به ) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصح ، وإن لم يعده تفسد لصدوره لا عن اختيار ، فكان وجوده كعدمه والناس منه غافلون ، [ ص: 456 ] فلو تفسد صلاته لأنه زاد ركعة وهي لا تقبل الرفض . أتى النائم بركعة تامة
ولو أجزأه لحصول الرفع ( منه ) والوضع بالاختيار ركع أو سجد فنام فيه