( ) أسقط لفظ فرادى لعدم تقييد الفرض بالانفراد ( والرجلين ) الباديتين السليمتين ، فإن المجروحتين والمستورتين بالخف وظيفتهما المسح ( مرة ) لما مر ( مع المرفقين والكعبين ) على المذهب وما ذكروا من أن الثابت بعبارة النص غسل يد ورجل والأخرى بدلالته ، ومن البحث في إلى وفي القراءتين في - { وغسل اليدين أرجلكم } - قال في البحر لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع على ذلك [ ص: 99 ] ( ) فوق الأذنين ولو بإصابة مطر أو بلل باق بعد غسل على المشهور لا بعد مسح إلا أن يتقاطر ، ولو مد أصبعين لم يجز . [ ص: 100 ] إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه ، ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع . ومسح ربع الرأس مرة