[ ص: 559 ] باب التحالف . لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للإثبات ( وإن ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في قدر ثمن ) أو وصفه أو جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف ( في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لإثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور الثلاث عن البينة ، فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إن ( اختلفا فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدئ ب ) يمين ( المشتري ) لأنه البادئ بالإنكار ، وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا ) [ ص: 560 ] بأن كان مقايضة أو صرفا ( فهو مخير ) وقيل يقرع لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر ابن ملك ، ويقتصر على النفي في الأصح .