( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو ( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين قبل خانية ، وبه جزم في قال المدعي كل بينة أتى بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله كما في العمادية ، وعكسه محمد ابن ملك ، وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع ، أو قال الشاهد : لا شهادة لي ثم شهد . والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر ، وأقره المصنف . .