( أربعة رجال ) ليس منهم ابن زوجها ، ولو علق عتقه بالزنا وقع برجلين ولا حد ، ولو ونصابها للزنا ضمن الأولان قيمته لمولاه والأربعة ديته له أيضا لو وارثه ( و ) لبقية ( الحدود والقود و ) منه ( إسلام كافر ذكر ) لمآلها لقتله بخلاف الأنثى بحر ( و ) مثله ( ردة مسلم رجلان ) إلا المعلق فيقع ولا يحد كما مر ( وللولادة واستهلال الصبي للصلاة عليه ) وللإرث [ ص: 465 ] عندهما شهدا بعتقه ثم أربعة بزناه محصنا فأعتقه القاضي ثم رجمه ثم رجع الكل والشافعي وهو أرجح فتح ( وأحمد ) حرة مسلمة والثنتان أحوط ، والأصح والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة خلاصة وفي قبول رجل واحد البرجندي عن الملتقط أن تقبل شهادته ا هـ فليحفظ . المعلم إذا شهد منفردا في حوادث الصبيان