( و ) يجب الأداء ( بلا طلب لو ) الشهادة ( في حقوق الله تعالى ) وهي كثيرة عد منها في الأشباه أربعة عشر . قال : ومتى فسق فترد ( كطلاق امرأة ) أي بائنا ( وعتق أمة ) وتدبيرها وكذا عتق عبد وتدبيره شرح وهبانية ، وكذا الرضاع كما مر في بابه ، أخر شاهد الحسبة شهادته بلا عذر ؟ الظاهر نعم لكونه حقا لله تعالى أشباه فبلغت [ ص: 464 ] ثمانية عشر ، وليس لنا مدعي حسبة إلا في الوقف على المرجوح فليحفظ ( وسترها في الحدود أبر ) لحديث { وهل يقبل جرح الشاهد حسبة } فالأولى الكتمان إلا لمتهتك بحر . من ستر ستر