الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) لا تصح كفالة ( المضارب لرب المال به ) أي بالثمن لما مر ; ولأن الثمن أمانة عندهما فالضمان تغيير لحكم الشرع

التالي السابق


( قوله : لما مر ) أي في الوكيل من قوله ; لأن حق القبض له إلخ .

( قوله : ولأن الثمن إلخ ) ذكره الزيلعي ، وقوله أمانة عندهما : أي عند الوكيل والمضارب وهذا بعد القبض ، أشار به إلى أنه لا فرق في عدم صحة الكفالة بين أن تكون قبل قبض الثمن أو بعده ، ووجه الأول ما مر ، ووجه الثاني أن الثمن بعد قبضه أمانة عندهما غير مضمونة والكفالة غرامة وفي ذلك تغيير لحكم الشرع بعد ضمانه بلا تعد ، وأيضا كفالتهما لما قبضاه كفالة الكفيل عن نفسه ، وأما ما مر من صحة الكفالة بتسليم الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده .




الخدمات العلمية