قصدا [ ص: 375 ] ولو تحية مسجد ( وكل ما كان واجبا ) لا لعينه بل ( لغيره ) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله ( كمنذور ، وركعتي طواف ) وسجدتي سهو ( والذي ( وكره نفل ) و ) لو شرع فيه ) في وقت مستحب أو مكروه ( ثم أفسده ولو المجموعة بعرفة ( لا ) يكره ( قضاء فائتة و ) لو وترا أو ( سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا ) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه ( بعد طلوع فجر سوى سنته ) لشغل الوقت به [ ص: 376 ] تقديرا ، حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين ( وقبل ) صلاة ( مغرب ) لكراهة تأخيره إلا يسيرا ( وعند خروج إمام ) [ ص: 377 ] من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره ، وقيدها سنة الفجر ( بعد صلاة فجر و ) صلاة ( عصر ) المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره ، وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر