nindex.php?page=treesubj&link=4456 ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ، ولو بالثمن فباطل ، ولم يفصله ههنا اعتمادا على ما سبق قاله
الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح سراج ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } - وهذا جزؤها .
وفي المجمع : ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة .
nindex.php?page=treesubj&link=4456 ( وَجِلْدِ مَيْتَةٍ قَبْلَ الدَّبْغِ ) لَوْ بِالْعَرْضِ ، وَلَوْ بِالثَّمَنِ فَبَاطِلٌ ، وَلَمْ يُفَصِّلْهُ هَهُنَا اعْتِمَادًا عَلَى مَا سَبَقَ قَالَهُ
الْوَانِيُّ فَلْيُحْفَظْ ( وَبَعْدَهُ ) أَيْ الدَّبْغِ ( يُبَاعُ ) إلَّا جِلْدَ إنْسَانٍ وَخِنْزِيرٍ وَحَيَّةٍ ( وَيُنْتَفَعُ بِهِ ) لِطَهَارَتِهِ حِينَئِذٍ ( لِغَيْرِ الْأَكْلِ ) وَلَوْ جِلْدَ مَأْكُولٍ عَلَى الصَّحِيحِ سِرَاجٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } - وَهَذَا جُزْؤُهَا .
وَفِي الْمَجْمَعِ : وَنُجِيزُ بَيْعَ الدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ وَالِانْتِفَاعَ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ بِخِلَافِ الْوَدَكِ ( كَمَا يُنْتَفَعُ بِمَا لَا تَحُلُّهُ حَيَاةٌ مِنْهَا ) كَعَصَبِهَا وَصُوفِهَا كَمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ .