الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ الرابعة ] لو nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140اختلفا في الهبة والعطية [ الخامسة ] لو nindex.php?page=treesubj&link=16033_16140اختلفا في لفظ النكاح والتزويج [ السادسة ] nindex.php?page=treesubj&link=4404_16033_16140شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث .
( قوله : الرابعة إلخ ) ذكر في البحر أنه لا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك ، أو مرادفه حتى لوnindex.php?page=treesubj&link=16033_16140شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل . ا هـ . وحينئذ لا وجه للاستثناء ، لكن قال : في البحر بعد ذلك : وقد خرج عن ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام مسائل وإن أمكن رجوعها إليه في الحقيقة ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام حموي ( قوله : الخامسة إلخ ) فيها ما تقدم في التي قبلها حموي ( قوله : تقبل على الثلث ) وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضى بالنصف المتفق عليه حموي ، ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق ، أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط .