( وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما ) نصفين إن لم يعلم ما لكل ( فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه . وعند محمد لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ) [ ص: 326 ] قيل تقديمهم قول أبي يوسف يؤذن باختياره نهر وعناية . محمد