( على المذهب ) لأنه الغالب ، [ ص: 297 ] واختار ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده الزيلعي تفويضه للإمام . وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة نهر .
قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط [ ص: 298 ] ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه الآن و ) ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقض حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) وغيره القدوري
.