عند الحاجة ، فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ، ولا يكون وصيا تجنيس ( لكنه ) أي هذا الوكيل المنصوب ( ليس بخصم فيما يدعى على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار [ ص: 294 ] أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه ، وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي ، وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ; ولو قضى بخصومته لم ينفذ زاد ( ونصب القاضي من ) أي وكيلا ( يأخذ حقه ) كغلاته وديونه المقر بها ( ويحفظ ماله ويقوم عليه ) الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر ، لكن في الخلاصة : الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا نهر