( ، بل هو أن تبلغ من السن ما لا تحيض مثلها فيه ) [ ص: 304 ] فإذا بلغته وانقطع دمها حكم بإياسها ولا يحد إياس بمدة فيبطل الاعتداد بالأشهر وتفسد الأنكحة . ( فما رأته بعد الانقطاع حيض )
( وقيل : يحد بخمسين سنة وعليه المعول ) والفتوى في زماننا مجتبى وغيره ( تيسيرا ) وحده في العدة بخمس وخمسين . قال في الضياء : وعليه الاعتماد ( وما رأته بعدها ) أي : المدة المذكورة ( فليس بحيض في ظاهر المذهب ) إلا إذا كان دما خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد بالأشهر ، لكن قبل تمامها لا بعد حتى لا تفسد الأنكحة . وهو المختار للفتوى جوهرة وغيرها وسنحققه في العدة .