الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء ( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ [ ص: 292 ] على من سيصير له ، و ( مغصوب على غاصبه ، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد لأن زوال ملكه بالرجوع بتقصير منه وهو ترك التصرف

التالي السابق


( قوله : على من يستقر له الملك ) وهو المولى إن اختار قضاء دينه أو الغرماء إن اختار بيعه في الدين فيجب الجعل في الثمن ، وفي كلامه تسامح ; لأن الملك لم يستقر لهم فيه بل في ثمنه وإنما استقر ملكه للمشتري ولا شيء عليه كما في الفتح ( قوله : جنى خطأ ) أي قبل الإباق أو بعده قبل الأخذ . [ ص: 292 ] كما يفيده قوله لا في يد الآخذ ، واحترز به عما لو جنى في يد الآخذ فلا جعل له على أحد كما لو قتل عمدا ثم رده ( قوله : على من سيصير له ) وهو المولى إن اختار فداءه ، أو الأولياء إن اختار دفعه إليهم ، فلو دفع المولى الجعل ثم قضى عليه بالدفع إلى الأولياء له الرجوع على المدفوع إليه بالجعل بحر عن المحيط ط ( قوله : على غاصبه ) ; لأنه أحياه له لتبرأ ذمته بدفعه ، وظاهره لزوم الجعل له ولو رده إلى مالكه ويحرر ط ( قوله : وهو ترك التصرف ) أي تصرفه بما يمنع رجوع الواهب في هبته .




الخدمات العلمية