الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويحل وطؤها إذا انقطع حيضها لأكثره ) بلا غسل وجوبا بل ندبا .

التالي السابق


( قوله إذا انقطع حيضها لأكثره ) مثله النفاس ، وحل الوطء بعد الأكثر ليس بمتوقف على انقطاع الدم صرح به في العناية والنهاية وغيرهما ، وإنما ذكره ليبني عليه ما بعده قال ط : ويؤخذ منه جواز الوطء حال نزول دم الاستحاضة ا هـ وقدمنا عن البحر أنه يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما . ا هـ وهذا في الحائض ، فيدل على جواز وطء المستحاضة وإن تلطخ دما وسيأتي ما يؤيده فافهم ( قوله وجوبا ) منصوب بعامل محذوف أي بلا غسل يجب وجوبا ، ومثله قوله بل ندبا ( قوله بل ندبا ) ; لأن قراءة - { حتى يطهرن } - بالتشديد تقتضي حرمة الوطء إلى غاية الاغتسال فحملناها على ما إذا كان أيامها أقل من عشرة دفعا للتعارض بين القراءتين ، فظاهره يورث شبهة فلهذا لا يستحب نوح عن الكافي




الخدمات العلمية