الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 284 ] ( والناقص ) عن أقله [ ص: 285 ] ( والزائد ) على أكثره أو أكثر النفاس أو على العادة وجاوز أكثرهما . ( وما تراه ) صغيرة دون تسع على المعتمد وآيسة على ظاهر المذهب ( حامل ) ولو قبل خروج أكثر الولد ( استحاضة . )

التالي السابق


( قوله والناقص إلخ ) أي ولو بيسير . قال القهستاني : فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع [ ص: 285 ] في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه ، فحينئذ يكون حيضا . والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر حين طلع ثلثاه فالزائد على الخمسة استحاضة ; لأنه زاد على العشرة بقدر السدس . ا هـ أي سدس القرص ( قوله والزائد على أكثره ) أي في حق المبتدأة ، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة إلخ . أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما ، فهو انتقال للعادة فيهما ، فيكون حيضا ونفاسا رحمتي ( قوله وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي ( قوله ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال ولو بعد خروج أقل الولد ( قوله استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه




الخدمات العلمية