( ولو قطع وترد السرقة إلى المسروق منه ) لو قائمة ( كما لو قامت عليه بينة بذلك ) لكن ( بشرط حضرة مولاه عند إقامتها ) خلافا للثاني لا عند إقراره بحد اتفاقا . ( أقر عبد ) مكلف ( بسرقة } ولا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه ) هذا لفظ الحديث درر وغيرها ، ورواه { الكمال " { } " ( وترد العين لو قائمة ) وإن باعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها ( ولا فرق ) في عدم الضمان ( بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر ) من الرواية ، لكنه يفتى بأداء قيمتها ديانة ، وسواء كان الاستهلاك ( قبل القطع أو بعده ) [ ص: 111 ] مجتبى . وفيه لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه ( ولو قطع لبعض السرقات لم يضمن شيئا ) وقالا يضمن ما لم يقطع فيه . بعد قطع يمينه