الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 282 ] nindex.php?page=treesubj&link=22649 ( ولا يشترط ) في مسحها ( استيعاب وتكرار في الأصح ، فيكفي مسح أكثرها ) مرة به يفتى ( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=26318لا يشترط فيها نية ) اتفاقا بخلاف الخف في قول ، وما في نسخ المتن رجع عنه المصنف في شرحه .
[ ص: 282 ] قوله في الأصح ) قيد لعدم اشتراط الاستيعاب والتكرار : أي بخلاف الخف فإنه لا يشترط فيه ذلك بالاتفاق ، وهذا العاشر والحادي عشر . وأفاد الرحمتي أن قوله وتكرار من قبيل علفتها تبنا وماء باردا أي ولا يسن تكرار ; لأن مقابل الأصح أنه يسن تكرار المسح ; لأنه بدل عن الغسل nindex.php?page=treesubj&link=274والغسل يسن تكراره فكذا بدله . قال في المنح : nindex.php?page=treesubj&link=22627ويسن التثليث عند البعض إذا لم تكن الرأس . ا هـ وهذا بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=497مسح الخف فلا يسن تكراره إجماعا ( قوله فيكفي مسح أكثرها ) لما كان نفي الاستيعاب صادقا بمسح النصف وما دونه مع أنه لا يكفي بين ما به الكفاية ، وهذا بخلاف مسح الخف فهو الوجه الثاني عشر ( قوله وكذا لا يشترط فيها نية ) هو الثالث عشر . واعلم أن الشارح زاد على هذه الثلاثة عشر وجها : وجهين كما قدمناه ، وزاد في البحر ستة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=505_22655سقطت عن برء لا يجب إلا غسل موضعها إذا كان وضوء ، بخلاف الخف فإنه يجب غسل الرجلين . وإذا مسحها ثم شد عليها أخرى جاز المسح على الفوقاني ، بخلاف nindex.php?page=treesubj&link=498_22649الخف إذا مسح عليه لا يجوز المسح على الفوقاني . وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22654_502دخل الماء تحتها لا يبطل المسح ، وإذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة جاز المسح عليها ، بخلاف الخف . الخامس أن nindex.php?page=treesubj&link=22646مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا . السادس أنه يجوز تركه في رواية بخلاف الخف . وزاد في النهر وجها : وهو أنه ليس خلفا عن غسل ما تحتها ولا بدلا ، بخلاف الخف فإنه خلف . والبدل ما لا يجوز عند القدرة على الأصل كالتيمم . والخلف ما يجوز . قال ح : وزدت وجها ، وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=22646مسح الجبيرة يجوز ولو كانت على غير الرجلين بخلاف الخف ا هـ وزاد الرحمتي أربعة أخرى : أنه يمسح على الجريح وغيره والخف مختص بالقدم ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=24988المسح على خرق الخف ولو صغيرا لا يكفي nindex.php?page=treesubj&link=24988_22649والمسح على طرفي الفرجة بين طرفي المنديل يجزئ ، وأن محل المسح من الخف مكان معين وهو صدر القدم بخلاف الجبيرة ، وأن المفروض في مسح الخف مقدر بثلاث أصابع لا أكثره ولا جميعه .
أقول : فالمجموع سبعة وعشرون وجها ، وزدت عشرة أخرى : وهي أن الجبيرة على الرجل لا يشترط فيها إمكان متابعة المشي عليها ، ولا ثخانتها ، ولا كونها مجلدة ، ولا سترها للمحل ، ولا منعها نفوذ الماء ، ولا استمساكها بنفسها ، ولا يبطلها خرق كبيرة ، وليس غسل ما تحتها أفضل من المسح .
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26318_482_27065سقطت عن برء وخاف إن غسل رجله أن تسقط من البرد يتيمم ، بخلاف الخف . والعاشر إذا nindex.php?page=treesubj&link=22649غمسها في إناء يريد به المسح عليها لم يجز وأفسد الماء ، بخلاف الخف ومسح الرأس فلا يفسد ، ويجوز عند الثاني خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد كما في المنظومة وشرحها الحقائق . والفرق للثاني أن المسح يتأدى بالبلة فلا يصير الماء مستعملا . ويجوز المسح ، أما مسح الجبيرة فكالغسل لما تحته ، والله أعلم .